القانون العماني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "Unsubst". خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "Unsubst".
لمحة على القانون[عدل]
تمثل تقنية المعلومات اليوم العمود الفقري لأغلب المؤسسات العامة والخاصة، حيث تدخل التقنية في أدق تفاصيل حياتنا ويكاد من المستحيل أن يمر يوم بدون أن نستخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات، ولأن حياة البشرية تعتمد اليوم على التنظيم والقوانين وبسبب ظهور نوع جديد من الجرائم الجديدة على البشرية صدر في العام 2011 المرسوم السلطاني القاضي بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.[١]
الفصل الأول والثاني[عدل]
يضم القانون سبع فصول وخمسة وثلاثون مادة مفصلة، ففي الفصل الأول أحكام عامة وتعريفات خاصة بالقانون على سبيل المثال تعريف «الهيئة» ويقصد بها هيئة تقنية المعلومات وتعريف الشبكة المعلوماتية والموقع الإلكتروني والبرنامج المعلوماتي وغيرها الكثير من التعريفات. أما الفصل الثاني فهو خاص بالتعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية، بشكل عام يختص هذا الفصل بتجريم الاختراق الغير مشروع أو ما يعرف بالقبعات الحمراء. ففي المادة (3) على سبيل المثال تنص على معاقبة كل من دخل عمدا وبدون وجه حق موقع أو نظام إلكتروني فيعاقب بمدة لا تقل عن شهر ولا نزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد خمسمائة ريال وإذا كان القصد من دخول الموقع الإضرار به أو بالبيانات المتصلة به فتضاعف العقوبة وتشدد. ويشدد الفصل الثاني بشكل عام على حرمة أختراق المواقع سواء الحكومية أو الخاصة.خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "Unsubst".
الفصل الثالث والرابع[عدل]
الفصل الثالث يختص بإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، ويحتوي هذا الفصل على مادة واحدة فقط مفصلة بشكل واسع وتختص بمنع إستيرد وبيع وتداول مواد خاصة بالاختراق الغير مشروع. أما الفصل الرابع فهو خاص بالتزوير والاحتيال الإلكتروني، حيث تنتشر ظاهرة التزوير المعلوماتي بشكل واسع ويحتوي هذا الفصل على مادتين تختص بجريمة تزوير أو اختراق المعلومات وتغيرها أو حذفها أو استبدالها ونصت المادتين على عقوبات قد تتجاوز الخمس سنوات والغرامة. [٢]
الفصل الخامس[عدل]
أما الفصل الخامس خاص بجرائم المحتوى، ويقصد بالمحتوى المواد التي تنشر في شبكة المعلومات مثل الصور والأفلام والكتب وغيرها من المواد، حيث نصت المادة (14) من القانون على معاقبة كل من ينشر أو ينتج أو يوزع مواد إباحية لغير الأغراض العلمية أو الفنية بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام وتضاعف العقوبة لو كان المحتوى لحدث لم يبلغ الثامنة عشر. ويعتبر الإغواء سواء كان لذكر أو أنثى عبر الأنترنت جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، أما في المادة (16) تتضمن حرمة تصوير الحياة الخاصة وعقوباتها. [٣]
الفصل السادس والسابع[عدل]
و في الفصل السادس يختص بحرمة التعدي على بطاقات المالية وأختراقها أو تتزويرها وهذا الفصل يحتوي على مادة واحدة فقط وهي المادة (29). أما الفصل السابع والأخير فهو يحتوي على أحكام ختامية وكيفية منح صفة الضبطية القضائية لموظفي هيئة تقنية المعلومات.[٣]
يمثل قانون تقنية المعلومات اليوم العمود الفقري للتعاملات الإلكترونية، فالملاحظ منذ أن صدر القانون والجرائم الإلكترونية قلت، وعلى المؤسسات المختلفة توعية المواطنين بشكل أوسع بأهمية الإطلاع على القوانين المختلفة.
اقرأ أيضا[عدل]
- هيئة تقنية المعلومات
- سلطنة عمان
- مركز السلامة المعلوماتية
- أختراق
- أمن المعلومات
- هاكرز
- قانون تقنية المعلومات
المراجع[عدل]
- ↑ خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "citation/CS1".
- ↑ http://2015.omandaily.om/?p=189561[وصلة مكسورة]
- ↑ ٣٫٠ ٣٫١ http://2015.omandaily.om/?p=191350[وصلة مكسورة]
وصلات خارجية[عدل]
خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "Portal".
This article "القانون العماني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:القانون العماني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.