وثيقة القواعد المرجعية العرفية لكافة القبائل اليمنية
خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "Unsubst". خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "Unsubst". خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "Unsubst".
وثيقة القواعد المرجعية العرفية لكافة القبائل اليمنية[١] هي وثيقة التشريع العرفي القبلي العام الموروث الموحد لكافة القبائل اليمنية [٢] (بكيلي وحاشدي ومذحجي وقضاعي وهميسعي) المنعقدة بين كافة قبائل اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه ممثلين بمراغتهم ومشائخهم في عام 1253 هجرية وبحضورهم وتحت امضاء العلماء وتعميد حكام اليمن حينذاك وهي مكونه من 24 صفحة.
وثيقة القواعد المرجعية العرفية لكافة القبائل اليمنية -1253هجرية | |
---|---|
المخطوطة الأصلية
| |
البلد | |
صياغة | المراغة هادي صالح صياد |
التصديق | ذوالقعدة 1253 هجرية |
الموقع | صنعاء - اليمن |
محررو الوثيقة | السيد حسين بن أحمد أبوطالب |
مؤلفون | |
الناشر | |
الموقعون | رؤساء القبائل اليمنية بكيل وحاشد ومذحج وقضاعة وهميسع |
الإيداع | |
اللغة | |
عدد الصفحات | |
الغرض | نظم القواعد العرفية |
الموقع الرسمي | |
ويكي مصدر | [[s:ar:خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Wikidata2/Math' not found.|خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Wikidata2/Math' not found.]] - ويكي مصدر |
|
|
تعديل مصدري - تعديل |
وهي وثيقة تاريخية حقوقية تتضمن نظام العقوبات المتداول في المجتمع اليمني منذ مملكة سبأ مرورا بعصر صدر الإسلام، وحتى الوقت الراهن قام بنقل متونها من المسانيد الحميرية المخطوطة والمنقوشة إلى الأبجدية الحديثة، المراغة هادي بن صالح بن هادي صياد، وتحررت بخط كاتبها السيد حسين بن أحمد أبوطالب، ونالت تأييد كافة ممثلي المجتمع اليمني، وكان كاتب التـراضي بها بينهم هو المـراغه علي ردمان، وكان ذلك في مكان انعقاد اجتماعهم بمدينة صنعاء في عهد الإمام القاسم، كما تم اعتمادها والمصادقة عليها فيما بعد من قبل الإمام يحي حميد الدين ملك المملكة المتوكلية في ذلك الحين، وكتب عليها عبارة "يعتمد، وماهو معتمد من السلف يعتمد لدى الخلف"
محتويات الوثيقة[عدل]
الوثيقة تحتوي على 46 مجموعة من البنود المفصلة والمبوبة.
《 نصوص وثيقـة القـواعـدالمرجعية العرفية الموروثة الموحدة الغصـّابة المستدامة لكافة القُبـل اليمنية 》:
أول بــاب :أحكام (الحِد) واللبث الساكن للإنسان في [ماله وعـرضه ودمه] :[عدل]
أول فصل : المـحكوم الصافي (الحِد):[عدل]
أولاً: الدّم والعِـرض والحق والاستحقاق الصّافي (الحِد):
1 يقول الشّيخ بن صيـّاد
وهو قول القُبُل جمعا بنو حِمْيَـر وكَهلاني
2 علـى شـرع الكفـى المـرقوم
من مُجمَل مـرايغها لوزن العُـرف عُـرفاً لام
3 قواعد سنّة الأجداد
من فوق البدع واسلاف ونهج العـرف متوَحد
4 ثلاث أشياء لا تُهمل
لكل إنسان مهما كان معوج لا يضيع الحِد
5 دمه والعِـرض ثم المال
فقد تسقط لوابثها إن وجدت مساقِطها
6 ولا تُسقط صوافيها
مهما كانت الأسباب فحُكم المال بإرجاعه
7 وحُكم الدّم في نوعين
لايُشـرع بـراء في أرش سوى في عجز مـحكومة
8 مساقاته بسعـر الوقت
ويستاق الدّسم شاهين وفوق الموضحه يستاق
9 قوامه والدّواء الثّابت
وفي المقتول فـرع الدّم من المستعـرف الوارد
10 رباعية سلاح الوقت
وطـرح الدّفن مُفـردها يُساق الثّور مبدا خطو
11 والمتبوع ربع السعـر
مـحاكم خطو نعّاشه ومثله في مساق القطع
12 ومالم فالبـراء والصّلح
تسنونه لطَلابه ومـرواحه بيوم ابيض
13 وحُكم العِـرض مـحكومه
مساقات الدّسم تستاق والمتبوع ربع السعـر
14 علـى فـرد الحجايج راس
فمنها شاه ومنها ثور وحُكم الشّاه بالمثني
15 عوض للأصل جنب الخطو
فلا يلزم نقا في عِـرض حجايج شتم ولاّ مد
16 مساقات الدّسم فيها
مساق الضّان والمتبوع ويستاق الدّسم بَثوار
17 في احكام الزراء والقتل
وللدّمنه يُساق الثّور مع متبوعه المسنون
18 ويستاق الدّسم باثوار
للأ سواق أو مسـراخ وللسّاحة من المُبعِد
19 وفي فـرض اللزم تستاق
وفي رد البـراء الأعوج وتتـرفّع علـى العُلقة
20 مساق الثّور لا يُجبـر
إذا كانت حجايج حِد يكُن رجّال أو مـرأة
21 ولا يُفـرد مساق الضّان
عدى من زوج للزَّوجة بحالات انسجام الستـر
22 شـروع الحِد والصّافي
علـى مبلغ لوايشها وخارج عن غواليها
23 مقاس الحِد هو مكيال
في مـحسب غواليها ولا يُخفض ولا يُسقط
24 مساق الحِد وافيها
وللجودات قافيها هي الأولـى وتاليها
25 ففي هجم الدِمَن يُستاق
فـرد الثّور غوم البيت وذي داخل مقامه شاه
26 علـى عدّ النّفوس الكُل
مع متبوعها المسنون وفي البطـرة يُقام الجبـر
27 ضِمط الثّور ولآّ الشّاه
وان بان الفـرط بأفعال أقيمت عُلقة التهجيـر
28 يُقام السوق بالمـربوع
فعايل دم ولاّ عِـرض وما ينتج من الأضـرار
29 من أحكام الدَّسَم تستاق
شياه الضّان والمتبوع لِشتم العِـرض مثل اللعن
30 وفي كِذّابت الادقُن
وحُكم النبز بالألقاب وفتش العور للأوجه
31 كذلك مِن بها عايـر
اوادنـى لِبس عايـر به ومِن شبّه مقام الناس
32 شبهة داني الحيوان
كلفظ الكُلب والدابة أو الفاض البقـر والهِـر
33 ولفظ الشّاه وأمثاله
ويتجبّـر بِجبـر الاسم كذكـر الشخص والوالد
34 مع ما كان في حُكمه
وفي التكـرار نفس الحُكم ومن هدّد أو اتهجّم
35 وحُكم المد بالمِلطام
إذا متواجدت عُلقة بحكم الحِد والصّافي
36 وحُكم الثّور والمتبوع
في اعـراض الزراء الفاحِش بلفظ القُحب والزّنوه
37 وما في حُكمها من لفظ
وفي البطـرة أو العُلقة فحكم الحِد يتغلّظ
38 فمن نادى الذرى جاراً
فيدخل في الزراء حكماً فإن الجار ذي يخدم
ثانيا ً:حجج الزوج والزوجة :
39 وسنّة مـحنَق الزوجة
سّبْق الزوج بالذّمّه عن المـرآه له القِدمه
40 لِمصفـى هامي الحجّة
وفي حجّة لسانه شاه مع المتبوع ربع السعـر
41 ومثله حجّة الإهمال
حجّة عن مبيت القُـرب ويُجبـر في مبيت البُعد
42 وحُكم المد نفس الحُكم
لِفـرد المدّ للمـرأه يُساق الشّاه والمتبوع
43 مع سَوْق السباعيه
وفي حال إنعدام الستـر دماً أو عِـرض ولآّ مد
44 فهو يتجبّـر المـحكوم
وفيها الحُكم والمنهـى ومشـروع الحُكم لازم
45 ويختار النسب خِيـره
رجوع المـرأه المُسبق مُقابل ما وضِع من طـرح
46 فمِعلاق البقا يكفي
وفي جفـر الخيار احكام مقام الجفـر للعُلقة
ثانـي فصـل :أحكام القتل الهامي :[عدل]
أولاً: من تبيّن مقتله بوجود جُثَّتِه في السّاحة :
47 وفي من قاتِله هامي
وقَتْلِه بان بالجُثّه حمولة مغـرم السّاحة
48 سنَنْها كل من معني
علـى صُـرمه ومِقصاره فأمّا يحملون الحِد
49 قسامه للدّم الصّافي
بوضع الفـرع والذّمّه علـى العَدَّه وتتوفّا
50 إلـى اربع واربعين ذمّه
يمين القطع عن نفسه ونطق العِلم عن غيـره
51 وعند الهوب فالبـرهان
عنده حوز لاثباته لِفـرق العمد والزلّه
52 وإن لم تثبت الزلّه
فعُلقتها عُلق ساحه بعيب اصفـر علـى الفاعل
53 وإن وجِدت عُلق اُخـرى
فعُلياها ومُفـردها وهذا هو خيار أوّل
54 وثانيها هو التنجية
علـى التنجية والمصفـى ومعنيين بأعبائه
55 علـى المغـرم وتسنونه
فعند العجز كان الوجه متبيّن بِسبق الطّـرح
56 وإن ابدوا بتبيينه
وتنجيهه وتثبيته فباض الوجه بالتنجية
57 يقع مـحصور بالفاعل
علـى العُلقة وشـرع العيب وفيها الصّـرف والتخفيض
58 علـى السنّة وردّ الوجه
وشـرع السوق للمـحكوم بشـرع أثلاثها ملزوم
ثانيا: من وجدت جثته بين حدّين أو الاسواق ومجهول قاتله :
59 ومن يسقُط وسط حدّين
فيحمل حِملها الاقـرب وإن بان التّوسّط كان
60 حِمل الكُل بعد العهد
قسامه حسب سنّتها علـى المغـرم وتسنونه
61 وشـر السوق لأصحابه
وذي مُتسوِّقه غـرام إن كان الجلل هامي
62 قسامه لا لَبَث فيها
ومن هاب الفِـراضه عاب عيب احمـر علـى شـرعه
63 وإن وجدت عُلق عُليا
فبالعُليا يُقام العيب والتحـريك له مجـراه
ثالثاً: من سقط بين مجموعه ومجهول قاتله:
64 وساقِط بين مجموعه
بلـى تنجيه للفاعل قسامه بالذِّمم مصفـى
65 لِدحن العيب لا من دم
ومن هاب الفِـراضه عاب وإن تم المضـى فيها
66 فتستاق الدّيه في الدّم
مِن الحاضـر بحسب العَد قسامه لا لَبَث فيها
رابعاً: قتيل الزلّه :
67 وقاتل مُدّعي زلّه
فلا شـرع الذمم مصفـى وإن حل التـراضي حل
68 لدعوى الزلّه البُـرهان
بلـى ذمّه علـى المُنكِـر علـى من يدّعي يثبِت
69 ويَدفع حِملها صافي
ويتحمّل لوابثها بوقت العجز في البـرهان
70 علـى العُلقة يُقام العيب
بغاليها وعلياها وإن غابت فعيب اصفـر
خامساً: من سقط في مِلك الحوز ومجهول قاتله :
71 ومن يسقط بملك الحوز
فمولـى الملك معني به علـى المصفـى مع التنجية
72 وعند العجز عيب اصفـر
علـى شـرعه ومـحكومه ويستاق الحَشَم والدّم
73 فتشـريع النّقـى والدّيْن
لا يلزم في الهامي سوى لَتبيّن الجاني
74 وينزل للوفا ثلثين
بوُجد المُتّسَع والفـرع ولاحداها ثلث كافي
75 من الاحشام لا من دم
من المُستاق للسّايق وتتنزّل صوايبها
76 وحد الجبـر حايزها
عدى شلّة قوافيها هي الاولـى وتاليها
ثالث فصــل :اروش الاعضاء وضمانه المُسبِّب:[عدل]
أولاً: مقاييس الاروش :
77 وقدر الارش يتنزّل
من احكام الدّيه مقصـى تُقدر بالثّلث منها
78 للائمها وجائفها
وارش الداّمغة منها وارش الناقلة يُحْسَب
79 خُمُس الآّ ربع منها
وارش الهاشمة هو عُشـر وارش الموضَحة نصفه
80 وخُمسان العُشُـر سِمـحاق
ومقدار الخُمُس والنصف من عُشـر الدّيه يستاق
81 مـحاكِم فِعل مُتلاحِم
وباضعها بخُمس العُشـر وماهو داميه كُبـرى
82 تُقايَس بالثُّمُن للعُشـر
ونصف القدر للصّغـرى وقدر القارشه والخُـرص
83 وقدر الورم ثالثها
تُقدر نصف عُشـر العًشـر وفي ما كان مُسوَدّه
84 ومـحمـرّه ومُخضـرّه
فهي خُمسان عُشـر العُشـر من قدر الدّيه مقصـى
ثانياً: مقدار اروش الاعضاء وضمانه المُسبب:
85 ومقدار الدّيه صافي
مساقات الجِمال العِيس مِيَه منها في الـرجّال
86 ومن أهل الشياه الفين
ومن اهل البقـر مائتان وفي مسقط جنين البطن
87 عمداً شل نصف العُشـر
ذكـر في البطن أوانثـى وتستاق الدّيه مقصـى
88 لِفَـرد العضو في الإنسان
مثال الانف واللسّان أو يُتلف ذكـر إنسان
89 ونفس الحُكم في العضوان
كالاذنين والعينين وفي الشّفتين والقدمين
90 وحُكم الاليتين ويدين
مع الخصيات واللحيات وثندات الذكَـر تدخُل
91 في العضوين بالمـحكوم
وللانثـى في الثديين والشُفـرين نفس الحُكم
92 وحُكم العضو نصف الحُكم
وما كان أربعه فالـربع فمـحكوم الـربع في الجَفن
93 ونصف الحُكم في الجفنين
وتستكمل دية في الكُل ففي الشخص أربعه أجفان
94 وفي الإصبع يُقام العُشـر
أصابع يد أو أقدام وثلث العُشـر أنملها
95 ونصف العُشـر في المفصل
وتستاق الدّيه لضـراس ونصف العُشـر للمُفـرد
96 ولا يحمِل لها المعضوض
إذا أسباب السقوط العضّ وتستاق الدّيه مقصـى
97 إذا تم التلف للعقل
أو إتلاف الشَّعـر بالـرأس أو اللحية أو الأهداب
98 ومنها الحاجبان اثنان
ومن سبّب لِموت إنسان فهو حِمله بنفس القدر
99 كساقط بيـر أو حُفـره
ولم يظهِـر بلاغ الحَفْـر ونفس الحُكم في حائط
100 سقط وأجنـى علـى إنسان
إذا الكُلب العقور أجنـى حمولة من له اتقنّـى
رابع فصــل :العُلق البيضاء الساكنة وما في حكمها :[عدل]
أولاً: المـحشّم التجبور للعُلق البيضاء الساكنة :
101 وتشـريع المـحشّم حاف
شـروع الضُعف والتجبور عُلق تحـريكها جامد
102 ثقلها ساكنه بيضاء
بغالي فـرد لا يغلا فلا تُخفض ولا تُـرفع
103 ولا تُقبل دروع العيب
ومنها عُلقة العاقل وللملزم وفي العارة
104 لمتقـى الوجه سنّه مثل
كفيل القوم والضامن وللغـرام عمّا ساق
105 عن غـرامه اللاغِب
وفي بعض اللوايش مِثل ما خون الاماناتي
106 وعُلقة في الوداعاتي
وفي اضـرار مِلك الغيـر وفي عصبية الفِتنة
107 وفي بِدع الفَـرط بقتيل
يُحشّم مقتل أوّلهم وفي فعل العوج بطـرة
108 خطأ في العِـرض أو بسـرة
بغالي مِنفـرد ساكِن ولا يُنطق لبثها عيب
109 فمن للعيب يلغي به
دون إثبات شَلّ العيب بتسـريح الدّسم لا غيـر
ثانيا ً: مـحكوم فسـخ الخطوبـة :
110 وفي جفـر الخطوبة حُكم
قفا التـرحيب بالخاطِب هي الشّاهين والمتبوع
111 وما أستاق يتجبّـر
ومـحكوم الدّسم يستاق إذا الخطَّاب مولـى الجفـر
112 ويسقُط كُلما ساقه
مقام الجبـر واحكامه يقِل السوق أو يكثـر
ثـانــي بـــاب :أحكام العيوب والعتوب :[عدل]
أول فـــصــل :موجبات العيب وغواليها المتحـركة :[عدل]
أولاً: العُلق الصفـراء(وحُكم المـربّع):
113 وتشـريع المـربّع سَن
لوابث كل عيب اصفـر وللعُلقـة غـواليـها
114 ثلاثه قائمه فيها
وحُكم الدّم موفـى الحُكم طـروح الحجب والصُبـرة
115 وتحكيم الخصيم للخصم
مُساوي للعـدال والضـم أو التنجيـه والمصفــى
116 وسنّه في دماء العُزّل
ومِعلاق السمـى عُلقة مِعلاق السمـى الصّافـي
117 وفي حُكمه قطيـر الصُـرم
وفي ما هو مُهجّـر مثل مِلك الحَوز أو ساحة
118 إلـى ذلك بيوت القوم
وفي سلب الفوات الحار وهو للفارعي عُلقة
119 وفي الإقدام للممسوك
ومن باغت فهو خاقِـر ويُحكم بالمـربّع في
120 ثلاثة من دروع العيب
إذا غاب ارتفاع الجَمْع من الأطناب دون العُنق
121 يقوَّم بالطّنب عُلقة
في التشميس أوتشويه وعُلقة في شقذ مُفـرد
122 إذا غاب الغلاء غالي
فيُحكم بالسّواد اصفـر وسنّة كل عيب اصفـر
123 كسائـر عيب متحـرك
إيجابـا ً وتـرفيعا ً وتخفيضاً وإسقاطاً
ثانيا ً: العُلق الحمـراء(وحُكم المـحدّش):
124 ويُحكم بالمـحدّش عيب
لوابث كل عيب احمـر وهي عشـرة غواليها
125 سنان العيب والحادي
عَشَـر حكم الدّم الصّافي عقد الصّلح والمُتعة
126 وعُلقة شيخ والمنهـى
وشـرع الجار والدوشان وفي سيَّـر ومتـربّـع
127 ومُستسلِم وغـرس الفـرع
وإن رد السلام الخصم وسنّة فجأة المُتعة
128 وحُكم الجُفـر والمـرأة
وحُكم الهجـرة الصّافي وما جاء من لِبِث عارض
129 من النّهّاب للمنهوب
مسار النّاهِب القاصد وفي عدوان في المسجد
130 لمنتوج الليامه سن
ومن هو بالحِمـى آمِن لبث موزاء إعوجاج احمـر
131 وفي الاقدام في المِسـراخ
وهي عُلقة طـريق أو سُوق ورابـــع درع لتـفــرّد
132 دخل في العُلقة الحمـراء
رجع من عُنق إلـى عُلقة وفي التحديش اخذ حَقّه
133 وسنّة كل عيب احمـر
كسائـر عيب متحـرك إيجاباً وتـرفيعاً
134 وتخفيضاً وإسقاطاً
وعند السوق للمـحكوم سنّة سَوْقه اثلاثاً
ثالثا ً: العُلقة الجذماء(وحُكم مـربوع المـحدّش ):
135 ومـربوع المـحدّش سَن
لعُلقة واحدة جذماء لبَثها سن عيب اجذم
136 ثلاثة وأربعين غالي
يوفّيها مساق الدّم فلا يبقـى بشـرع الدين
137 لَبَث عُلقة وسيط الحـرب
حمولة فاعل الخقـرة من الاطـراف بالتنجية
138 ولتغابا نبا العايب
فتسنون القسامة عيب قسامة نهجها مـحصور
139 علـى الاطـراف مـحصورة
قسامه ليس من سنّة علـى مولـى الشجيّاتي
140 ولا تستاق لا صُـره
ولا عن موقفه حجّة وتبقـى عُلقته جذماء
141 بمـربوع المـحدّش حار
حمولة تلزم الطـرفين مساقات الحشَم والدّم
142 وشـرع العُلقة الجذماء
كسائـر عيب متحـرك تـرفيعاً وتخفيضاً
143 وإيجاباً وإسقاطاً
وعند السوق للمـحكوم سنّة سَوْقه اثلاثاً
رابعاُ: العُلق الثلماء(وحُكم مـحدوش المـحدّش):
144 ومـحدوش المـحدّش سَن
غوالي كل عيب اثلم مائة غالي مع عشـرون
145 ويبقـى الحِد توفاته
أسيـر البطـرة أوّلها وفي المستيسـر المكفول
146 ومن للسيِّـر استدرج
وهو صافي ومتسنّن وشـرع المُـرسَل المُعلَن
147 وعُلقة نوم متسَنّن
وسنّة كل عيب أثلم كسائـر عيب متحـرك
148 إيجاباً وتـرفيعاً
وتخفيضاً وإسقاطاً وسنّة سَوْقه اثلاثاً
ثانـي فصـــل :مـحـركات العيوب(رفعاً وخفضاً وإسقاطاً):[عدل]
أولاً: الـرافعات الـرباعيه للعيوب المتحـركه إلـى العيب الاسود :
149 تسنن عيب متحـرك
عُلق متحـركة رفعاً وتخفيضاً وإسقاطاً
150 عُلق ثلماء مع الجذماء
إليها الحُمـر والصفـراء يُقام العيب بالعُليا
151 ففي ما بينها والبين
يؤخذ بارفع المِعلاق لا يؤخذ بمعلاقين
152 ففيها لا يجوز الجمع
عدى مجـرى دروع العيب يُضمّ الدرع باسعاره
153 عُلق متحـركه بدروع
ثلاثه سُمّيت اطناب ورابع درع حُكم العُنق
154 إذا المعلاق صاحِب درع
فسار العيب عيب اسود عُلق تصبح غواليها
155 غوالي تُوّجت بدروع
غوالي والغلا تجمع بحكم الـرافعات اوسع
156 إذا اتعقب قتيل العيب
تشِقّاذه أو التشميس أو التشويه أو التسبيع
157 تشِقّاذه طنب أوّل
وفي التشميس ثانيها وفي التشويه ثالثها
158 وتسبيع القتيل العُنق
لمـحكوم الغلا ء مقدار من اسعار الغوالي سار
159 لتـرفيع الحشم للدّم
فإن العـرض والأموال لا تمتد عيب أسود
160 فسعـر الدرع يتناسخ
من الغالي مقاس اعشار تِشِقّاذ القتيل العُشـر
161 وتشميسه اخذ عُشـران
وفي التشويه ثلاث اعشار وفي التسبيع حكم العنق
162 مقـرر باربعه اعشار
فمقدار الغلاء اجمالي يعادل جُملة الغالي
163 تُفـرع كل عيب اسود
من العُلقة خمستعشـر من الحمـراء مع الثلماء
164 ومعها العُلقة الجذماء
وسبعه سن عيب اسود دروع العُلقة الصفـراء
165 غياب العُنق منها شـرط
لأن العُنق عيب احمـر وعلياها هو الغصّاب
ثانيا ً: خافضات مـحكوم العيوب والعتوب :
166 وسنّة خافضات العيب
لعيب اثلم وعيب اجذم وعيب احمـر وعيب اصفـر
167 سنن مِعلاق متحـرك
وما توِّج بتاج الدرع سار العيب عيب اسود
168 وكل العيب يتخفّض
من الغالي ومن درعه بدون الخفض للصافي
169 ثُلث للمعتـرف بالعيب
بشـرع الفـرع ولاّ الكيل وإن كان الوفا شامل
170 فـرد الوجه متكامل
فيتنزّل ثلث آخـر هديّة كل متبيّن
171 شلاّل النّقـى والكيل
لتنفيذ النّقـى الوارد وشـرع العايب الشارد
172 فمن هو للقِطاع أعلن
وعقّب للتِباع أذعن فيأخذ سوفه اللازم
173 تِباع العام سوْف أوّل
وبـرهانه هي الذّمّة لاثباته علـى شـرعه
174 وياخذ سوفه الثاني
لعام اخـر غلاق السوف فإنه للنقا اتمكّن
175 فلَمّ الوجه متقاته
ويعقب نشـر راياته ولا يُستاق غيـر الثلث
176 وإ ن خاب النّقـى المقصود
فللمتبيّن ان يختار بسَوْق الثلث ثم الصّلح
177 ويخضع للبـراء والصّلح
ومقضـى الدّم بالطارف علـى السنّة بيوم ابيض
178 وامّا سَوْق للثلثين
وحصـر الدّم بالفاعل يُقافا الصّاحب المصفـى
179 مقابل مغـرمه يعفـى
وفي حال إتّساع القوم من المتبيّن الوارد
180 فباقي له من الثالث
إلـى سد الخضـر مجبور وتتصوّب ِرباب البيت
181 صوايب قوم مُستاقه
صوايب ذي تجمّلها فإن نقَّص لها المُستاق
182 لّزِم في قدرها عدلين
رباب البيت أوّلها مع الدوشان ثانيها
183 وصوب الجار ثالثها
وإن كان السمـى موجود سلاح الجنب له مسنون
184 وله نوبه من الأحشام
وثاني صلح له قافي ويلزم للنزيله نوب
185 صوايبها وكسوتها
لصالح حامل المـحكوم للخمسة مقاس اسباع
186 وحد الجبـر حايزها
وجود الموجبات رادع ووجد الخافضات شافع
187 أتـى الإيجاب للظالم
وجا التخفيض للنّادم أتـى الإيجاب ضِد اعوج
188 وجا التخفيض للمخـرج
بقا التغليظ للشارد وجا التخفيض للوارد
ثالثا ً: المُبطلات الصغـرى للعيوب والعُتوب :
189 وسنّة مُبطلات العيب
لعيب احمـر وعيب اصفـر وعيب أجذم وعيب أثلم
190 وما في حكمها الساكن
بإحداها يغيب العيب وتبقـى أحكامها بالحِد
191 فعال العاهة الفجأة
وفعل الجُفـر والمـرأه إذا غابت سوابقها
192 وفعل الزّلّه المُثبت
ومتقـى نفس مُتسَنّن وتسقط عُلقة المعوج
193 موزاء العيب والعايب
وموزاء لاعوجاج احمـر وعُلقة كاسـر الصايب
194 وشد الفعل بالذّمّه
عدى الذّمّه لِشد العيب وإن ظهـرت دروع العيب
195 فيها لا يغيب العيب
وجود المُسقطات اسـرع ووجد الـرافعات أبشع
196 ووجد المُسقطات أوسع
ووجد الـرافعات اقطع ووجد المُسقطات ارحم
197 ووجد الـرافعات اظلم
وجود المُسقطات اسطع ووجد الـرافعات امنع
198 ووجد المسقطات أبقا
ووجد الـرافعات أنقا وفي حالة تعارضها
199 يُقام النصف ثم الصّـرف
من بعد ارتجاع الدرع من رافع إلـى عُلقة
200 فسنّة خفضها باقي
علـى حسب النّقـى والكيل من المتبيّن الوارد
رابعاً ً:المبطلات الكبـرى(حُكم كاسـر الصايب ومن أحتكم إلـى المولـى بشـرع الله):
201 ومن هو قاد غـرامه
لمولـى الأمـر شـرع الله فقد ساق النّقـى واصطاب
202 إذا قوده بدا موصول
وما جاء من نطف عارض فابالمـربوع ناتجها
203 لما رجّع لمجـرى العـرف
ومن خايـر ببذل القود خيار الشّد نحو الشّـرع
204 ولم يـرفض لمجـرى العـرف
فتنـزيل الثلث قايـم بحكم القود في عدمه
205 وشـرع الكيل له حكمه
بشـرع المتّسع والفـرع وملزوماً بقطع الدم
206 وما كانت نوايب غُـرم
ومـربوطة بحكم الشّـرع علـى المغـرم مساق الحمل
207 فمن انصف بشـرع الله
مقابل سنّة الصايب فقد اصطاب صوب إنصاف
208 إذا كان النّصف مشدود
فما يُـربط تجاه الشّـرع يقابل عُلقة الصّايب
209 ومن يـرفض خيار الشّـرع
فلا له عيب بانواعه وملزوماً بقطع الدم
210 ويحمل كاسـر الصّايب
مساق الضّان بالمـربوع لغـرام الطّحين القُـرب
211 وسوق الثّور للمُبعد
وتسـريح الدّسم دايم بمتبوعه ربع سعـره
ثالـث فصــل :سنن الاخماس والاعشار والمناصفة والثلاثية للمـحكوم والافعال المسَلِّمة :[عدل]
أولاً : الثلاثية اللازمة بين السايق والمُستاق في مساق المـحكوم :
212 وعند الكيل للمـحكوم
تُساق احشامها اثلاثاً ثلث نقداً بنقد الوقت
213 وشـرع القطع في الثلثين
من التـركه ثمن عدلين من العظم النّقي بالثّلث
214 يُثَمّن بالقصــى المسنون
وفي الثلث الأخيـر منقول بتقديـر الثَّمن مجبور
215 علـى شـرع الثَّمن للوجه
ولا حد الثلث في العَجْز ثلاث أحوال مثلوثه
216 وللمستاق أن يختار
كفيلاً من خيار القوم وفاء للسَّوْق في حوله
217 وفي التأخيـر تجبوره
بلـى تلزيم أو سنّه ففيها جبـرها المسنون
218 مع ما طلّعت مجبور
وإن بلغت قصا السنّة إلـى حد العيا واللّوم
219 بشـرع اسبوع للبيضاء
وثانيها الخيار اسبوع ويتبع جذنها واللّوم
220 وناتجها عُلق حمـراء
سنان المعيب اللاغِب شـروع الكافل الهارب
ثانياُ: سنّة اخماس الحشم واعشار الدّم :
221 ومن يُصدر لحكم الدّم
أو يصدر لحكم أحشام له اخماس الحشَم صافي
222 ومـحكوم الدّم اعشاره
فإن الشّيخ فارق حق مـحايد من طـرف آخـر
223 اخذ شـرعه بدون اجـره
واما اجـره ومن شـرعه إلـى سد الخَضَـر كافي
224 وباقيها لمُتحمّل
فله شـرع المعوناتي وإن الشّيخ شيخ القوم
225 ومتحكِّم بجانبهم
فنفس الشـرع مِن حقّه يتاقي به لماء الوجه
226 متاقي عن جميع القوم
ولا ياخُذ سِوى من فوض إلـى سد الخَضَـر مسنون
227 وهومن حال غـرامه
وعد له مثلهم غـرام وفي حال الخسارة جور
228 فلا له غيـر ما خسِـره
وهو من حالهم غـرام بما استاقوه أوساقوه
229 وإن وأخا أو اتفـرد
ولي الدّم عن قومه بلـى دحنه من الغـرام
230 فتسقُط سنّة الاخماس
والاعشار تتبعها وجود المُبطِلات أٌقوى
ثالثاً ً: سنّة المناصفة بين الولي والغـرام في مساق المـحكوم:
231 مساق الدّم والاحشام
وما في حكمها مـحكوم دَسَم مُستاق أو متبوع
232 مساقات الدّسم لافـرق
أما مال صافي حِد يكُن مِن عظم أو منقول
233 فهو لاهله وفاء كامِل
وتقسيم الحَشَم والدّم بشـرع النِّصف غـرامه
234 ومولـى الشان حقّه نُصف
عدى في دم بعده طـرد من الغـرام والمولـى
235 ففيها النصف يتشـرح
ومشـرحها ولي الدّم لحتّـى دينهم يضوي
236 فمِن ذلك خسارتهم
ومايصفـى لمَولـى الدّم ويتـراعــى القضا والدّيْن
237 فمَن له دم في الموقِف
قُطِع في دم نحو الخصم فهو يدخل مع المولـى
238 شـريك النصف قِسمة عدل
وهم جمعا موالي دم لهم في الناصفه خيـره
239 إن كان التّساوي خيـر
وإن واجه ولي الشان موقِف خاص في موقِف
240 تخلّوا عنِّه أصحابه
أو الإشهار للتفـريد وإن وأخا أو اتفـرد
241 إذا تغيّب وراه الدّحن
فإثبات التّصـرف شـرط ولا مـحكوم للغـرام
242 في كل الحَشَم والدّم
وفي قطع الخسارة شـرط يلزمهم مـراعاته
243 إذا الخاسـر فزع مِن شان
ذلك والحدث نفسه وإن كان الحَدَث عارض
244 فتسنون الخسارة غُـرم
لا تُقطع من المـحكوم سِوى المُتعُلقة بالشّأن
رابعا" َ: المناصفة بين السايق والمُستاق :
245 مساقات الدّسم نُصفين
إذا حل الـرضـى بالسعـر للسّايق وللمُستاق
246 ويستاق الدّسم واحشام
بمقداره علـى النصفين لمتولّي ومولـى الحق
247 أو القايم علـى حدّه
أو الساحة وحوز الملك ومولـى بيت ولاّ سوق
248 ويقنع من قيامه غاب
ولا يُعفـى عن المصفـى إذا قامت مقاصيها
خامسا ًَ: الأفعال المسلمة وديّات السّلامة :
249 وفي حكم السَّلَب لستاق
فلا يلزم لغـرامَه لمولـى الشأن ماء الوجه
250 وفي حالة خسائـر جور
ما غطّـى المساق اللام فتدخل في حساب الكُل
251 إلـى سد الخَضَـر كافي
وفائضها علـى السنّة وماء الوجه فيما فاض
252 في العيب المُسَلِّم حكم
بأخذ اعلـى الخياراتي ديه شـرع السلاماتي
253 ثلث شـرع الخطاء يُستاق
وسنتها في التحـريك تخفيضا ًوإسقاطاً ً
254 علـى سنّة غواليها
حواجِب سنّة الاحشام وسنّتها بِقطع الدّم
255 وتحجُب للدّسَم بالحِد
وأمّا والديات الحِد إلـى جنب السلَب يستاق
256 وهي تحجُب قيام احشام
ومـحكوم الدّسم مُفـرد وإن كانت دماء واموال
257 هي العُليا لوابثها
علـى شـرع الدّسم واحشام فهي في العيب سبَّاقه
258 وهي تحجُب ديه واسلاب
بإحداها يُقام الحُكم وعلياها هو المُلزِم
سادساً ً: مساق الدّسم في العُلقة الواحدة وسنّة البدايل :
259 إذا قام الدّسم في المال
ثم العـرض هو والدّم فمِعلاق الدّسم واحد
260 وبالعشـر الشّياه الثّور
ويُقطع بالجمل عشـرون ويُقطع بالجمل ثورين
261 إذا استاق الدّسم مبدى
فهم خمسه وراء الشاهين وصفّات الجمل خمسين
262 وقدر النّصف بعد الثّور
وإن كان الدّسم مـرزم مضاف الحوز أومطلب
263 فيلزم شاة للخمسة
ويلزم ثور للخمسين ومثله في الجَمَل مَثْني
سابعا ً: عيب الليامة :
264 ملام القطعة السوداء
وما في حكمها كالجذن نواتجها عُلق حمـراء
265 فإن كان الملام أعوج
فعيب أحمـر علـى اللايم وإن اللوم متسنّن
266 فعيب أحمـر علـى المُلتام
ومن عـد النواتج شـد كسائـر عيب متحـرّك
267 إيجاباً وتـرفيعاً
وتخفيضاً وإسقاطاً وسنّة سوقه اثلاثاً
ثالـث بـــاب :أحكام السنّة المجزوفة والفـروع المسنونة :[عدل]
أول فصـل :سنّة الفــروع والذّمـّم :[عدل]
أولا ً: فـروع العيب والدّم بنوعيه (القتلـى والمكاوين) :
268 فـروع العيب مسنونة
سنان المُعتـرف بالذّنب فمن فـرّع فله يسقط
269 ثلث من مجمل الأحشام
ومن ساق الحشم في العيب فله مسنون صلح الدّم
270 لطلّابه علـى شـرعه
وتحجب عن ولي الشّأن متاعب عنوة الإثبات
271 وعن فـرض الفِـراضاتي
فهي خيـر اعتذاراتي رحم نفسه في التحمول
272 ثلث من مُجمل الاحشام
ويتنزّل ثلث آخـر لتحقيق النّقـى المسنون
273 وان كان الحشم للمال
تبيّان النّقـى التسـريح ثلث شـرع اللزاماتي
274 فمن يحتاج للتَّخفيف
فـرّع يكسب التخفيض ومن يـرفض سنان الفـرع
275 بدعوى الصفو والإنكار
حمل مـحكوم متكامل فـروع العيب حسب النّوع
276 علـى العُلقة وغاليها
فـروع العُلقة الجذماء ثلاثة وأربعين مجـرى
277 وفـرع العُلقة الثلماء
مائة مجـرى مع عِشـرون وتنزل عَشـر في الحمـراء
278 ومثلوثه في الصفـراء
واما العُلقة البيضاء فسنّة فـرعها مجـرى
279 وفـرع الدّم هو من غيـر
تُنزَّل في القتيل اربع وفي المفعول نصف القتل
280 وفـرع الدرع باعشاره
وبين العيب هو والدّم فوارق في نزول الفـرع
281 ففـرع الدّم حسب العد
وعُلقة واحده للعيب مهما زادت الإعداد
282 إن كان الطـرف واحد
ومن هو معتـرف بالعيب وباذل فـرع لكن كُبـر
283 ومضمون العيا في النوع
وقابل ما فـرض عارف لفـرض التسمية والعد
284 بلـى بـرهان أو ذمّه
فهو ما خاب قد اصطاب وتخفيض الثلث قايم
285 وعد له صـرف رد الوجه
بتحقيق النّقـى المسنون بشـرع الحار أو تسويف
ثانياً ً: فـراضات الذِّمَم وتسنينها :
286 فِـراضات الذمم سنّه
لفـرق الحق والمقنع بديله عن وجوب الشّد
287 فـراضة خمس مشـروعة
لنفي الصوب والإلزام وفي تثبيت سنّتها
288 وشـرع النفي والإثبات
بشان اسلاف مـحصوره مِـراضات الشفاه اللغو
289 وفـرض العشـر في الاموال
لوابث أو لوايشها لنفي الفعل أو شدّه
290 وفـرض اثنان والعشـرون
حلاّفه علـى المنكِـر وشـرع الـرد بالخيـره
291 في الفعل المُسَلِّم سن
دماء الاكوان بانواعه وفي فـرض اربعين واربع
292 ذمم تثبيت ولاّ نفي
لوابث قتل بانواعه وفي حمل القساماتي
293 بمقتل نفس معصومه
ويسقط عيب مـحكومه بشـرع الحُكم واصداره
294 ولا تبطل لوابث عيب
في ربط المـراضاتي ففي كل الفـراضاتي
295 فـراضة خمس ولاّ عشـر
أو الاثنان والعشـرون وفي فـرض اربعين واربع
296 إن كان الطّـرف عِدّه
أو المقصود متـرامي لوايش أو شجيّاتي
297 لوابث فصلها غامض
وما يعتد أو يشتد فهي فارد فـراضاته
298 وهي تُطلب بجـر اليد
بشـرع المدَّعي يثبِت وشـرع المنكِـر الذّمّه
ثاني فصــل :تشاريف النّقـى وخيارات القدمة وتشـريف البـرهان :[عدل]
أولاَ: خيار قدمة الجنب أو تشـريف البـرهان الجلي :
299 ومن خايـر بلـى معلاق
خيار الطّـرح للتنفيذ بسنّة قدمت الجنبي
300 أو التشـريف للبـرهان
بـراهين الجلـى الواضح علـى التثبيت قد اصطاب
301 فلا يحمل شـروع الكسـر
للسنّه وللصّايب ومن صمّم لإنصافه
302 بمقصـى سنّة الصايب
فللمُنصِف خيار الحِمل لِصاحِب حق مِن مُبطِل
ثانيا ً: معلاق الدّم واللحم :
303 ومعلاق الدّما ء واللحم
لصافي حق ولاّ عُـرض سننها رأس نجد القُـرب
304 تشاريف النّقـى مَقنع
ذمم في كل ما عدّه أو الكد القصي في شـرط
305 تبادل حجب عُلقتهم
وفي جفـر العُلق مـحكوم دسم شاهين متبوعه
306 بـربع اثمانها متبوع
ويصبح جائز الممنوع علـى سنّة مقاصيها
ثالثاً: سّنة الوقوف والإتِّساع :
307 ومجزوف السّنن سنّة
تجاه الهجـرة الصّافي فللعُلقة مهجّـر ظِل
308 وقوف الهجـرة المـرقوم
وتوريد الضّمانة شـرط بجـر المتّسع لليد
309 ولا فيها إجـر أو طـرح
في أوّلها وتاليها وعُلقتها نطف صايب
310 لمجـرى الخف مـحجوبين
وان كان الثّقل مشـروط فحمل الطّول حل الفـرق
311 لصاحب حق من مبطل
بمجـرى أخذهم والـرد وشـرط الحُكم والمنهـى
312 لدى جُملة مهجّـر ظِل
مساق القُصـرة الأولـى ومجـرى القُصـره الثاني
313 ومختمها لدى الغصّاب
ومجـرى الطّول له مجـراه بحسب الدّحن والتشـريف
314 ومن شايل لمجـراها
فللعُلقة تخطّاها عدى الكد القصي في المال
315 ومعلاق المجوره سن
بمجـرى عُلقة التهجيـر مسار الجزف للسنّة
316 لكلاً في الثّقل شـرعه
ومنوال العُلق تشـريف ما هي هدر أو تضعيف
رابــع بـــاب :أحكام الإجـراءات القصيّة للسنّة والصايب :[عدل]
أول فصل :التولية القصيّة والتسلسل المسنون :[عدل]
أولا": عدالة الصايب والظّم وسنّة اختيار المـحكمين :
317 ومن يطـرح عدال الجِد
بإنه طالب الصايب وطارح له لدى هجـرة
318 أو الموثوق مبداهم
هنا الإنصاف إجباري وفي تأخيـر قُبلتها
319 مـحاكم كاسـر الصايب
ولكن شـرعها الإنصاف بتشـريحه علـى السنّة
320 وفي حالة فوات القوم
أو الهدّات والشّلاّت فيؤخذ مِن سَلَبْهم ضَم
321 إلزاماً مِن الحاضـر
ويَدعِي مِن خيار القوم جنبه للـرضى والغـرس
322 طـروح الضّم لا تُطلق
سوى إن تم صُلح الشان بقاها ردع للفتنة
323 فهي مـحقن دماء القوم
ومن يطلق رضـى أو غصب فلا له قوم أو مغـرم
324 فمن للطّـرح مُتشـرح
أو القابض طـروح الضّم نصاب الامـر أو يدعي
325 جميع الواسطة واحد
وهم للغـرس غصّابة فإن القوم معهم شيخ
326 مُتبيّن وهو صافي
خيار الواسطة بالشّيخ خيار أوّل له القدمة
327 وإن الأمـر هذا خاب
حضور الواسطة تفويض للخيـرة علـى امـرين
328 تعود الواسطه للقوم
وقد زكّت ثلاثة من خيار الناس للموقف
329 وإن الواسطة خابت
فواحد يكتموا سـره وينزل فـرض للغُـرماء
330 بإن يختار كلاً شخص
وتـرزم بالمضاف الحوز وبعد اعلان خيـرتهم
331 وفـرض الواسطة يعقُب
بأن الواسطه زكّت مع الاثنين ثالثهم
332 من أوّلها أو اخـرها
ليتولّـى بجنب اثنين أو الاخـرى بتاليها
333 يكُن فارق خلاف اثنين
ثالث خارج المنهـى فلا يعجز عدد فـردي
334 يكُن للغـرس مشـروعه
يحط الكُل إمضائه ويبدأ موقف السنّة
335 وامّا الواسطة نجحت
بأن زكّت ثلاثه من خيار الناس للموقِف
336 فتعلن بالثلاثة فـرض
وتلزم كُلّمن يختار واحد يصبحوا إثنين
337 فإن بان البطاء والصّمت
فمجموع الثلاثة سن ورزم الحوز يلزمهم
338 وإن التسمية بانت
بتوحيد اختيار الاسم فهو خيـر الخياراتي
339 ولا رجعة عن الخيـرة
وإن اختار كلاُ شخص تصاغ التشـرعة لاثنين
340 واسم الثالث الفارق
في أوقات النَّشَب ثالث ولا رجعة عن الخيـرة
341 وإن اعلن طـرف بالإسم
ولم يعلِن طـرف ثاني وقد نفّذ مضاف الحوز
342 فيعلِن شخص ويُسمّيه
من بين الثلاثة فَـرض ولكن بعد حمل الحوز
343 تسيـر الخيـرة استبعاد
بفـرض الواسطه والحوز بأنّ الخيـره إستبعاد
344 للإثنين ذي بانت
عدى لا رحب السابق علـى المختار من خصمه
345 ومشـروع الـرضـى يُكتب
تكون الواسطة تمّت لوازمها علـى المذهب
346 ولا يختار خصم الخصم
ولا من له صلة قٌـربـى وقبل الـرشد والمشـرك
347 ولا سارق ولا زاني
ولا طمّاع أو داني ولا مجنون أو شاني
348 ولا من لا يزل عنده
عدال ثاني ومتجدر فعجز الفصل عيب اقوى
349 حدعشـر شـرط هي تدحن
لمتولِّي عدى المفـروض وإن تم الـرضـى لا دحن
ثانياً : المقاصي الغصّابة لأطـراف النزاع :
350 تِبِيّان العِلل هو نصف
من حال الدَّواء للدُّاء وجِـراب الدّواء عِلّه
351 ورخو الصلح هو فِتنة
وعِلّة لا دواء فيها وجشم الحُكم أو حشفه
352 مِن اسباب العِلل للقوم
وطاغوت الكفـى عِلّة لِـروح القوم والملّة
353 يكن للشّيخ أو منهـى
مثال الـربط للعينين لفارس في جبل شاهِق
354 ومن في التشـرعة سمّـى
من المـرجع فقد كفّـى كفـى قاطع لمنهـى الحُكم
355 فشـرط الحُكم والمنهـى
بدون التسمية سنّة ومِهباب الهوى للنّفس
356 من الحيلة أو الميْلة
حمول الحق نحو اهله فوِثّاق القوافل شـرط
357 نحو القُـرب مثل البُعد
تبِدّاع الكفـى طوعي لمنهـى الحُكم والحاكم
358 وفـرضه ليس من سنّة
وتشـريح العدال الحق لدى موثوق أو هِجـرة
359 وهجْـرة كاتِب السنّة
إذا سن التّعدُّد سن وإن غاب التعدُّد كان
360 للمتولي العُنوة
فشـرط الحُكم والمنهـى في المشـروع حِل الغـرس
361 وشـرط الاسم والتحديد
ماهو شـرط من سنّه فللمنهـى شُـرع مَنهـى
362 علـى سنّة تسلسلها
فإن البِدْع بالقُصـرة يكُن مفتوح بالغصّاب
363 وللغصّاب غصّابه
ثم النقض والإقـرار ومشـروط القصــى سنّة
364 ولا هي حِمل مُتقصّي
وللمنهـى المُكفّـى سن رهن الطول بالتّعكيز
365 فإن شِي نَقْضْ أو تعديل
يقاوف كُلّمن حِمْله وإن اصبح وهو مسنون
366 فحِمْل الطول يلزم حِد
علـى من شل تلزيمه بقُبْلَة يوم صِبْغ الخَصم
367 بسعـر الوقت والمتبوع
بلـى تثقيل أو تغليظ وتسـريح أجـرة الغصّاب
368 حمولة شـرعها المسنون
مـرايغ قدرها واحد فلا يحمل روافعها
369 غلاها حِمْل قابلها
فلا فيها خيار الحِمل فسنّة هودها والقود
370 وشـرع الجـر تابعها
عوارضها تجاه الحُكم حمولة كل مُتعنِّت
371 واحداهم حمول الطول
لصاحب حق من مُبطل ولو ما به رضـى مُسبق
ثالثا ً: تشـرعة الـرضـى للمـحكّمين وشـروطها:
372 لا سنّة ولا صايب
بدون الغـرس والمشـروع ولا مشـروع قبل الطّـرح
373 ومقصـى الطّـرح تجميعه
ومُشـراحه طـرف واحد تِعداد القبايض هَسْف
374 وفِتنة زرعها مـحنة
فإن جيزت تـراضيها تـرسّخ حُكم عُلقتها
375 ومشـروع الـرضـى مكتوب
باشهاده مع المأمون وتتحدّد سِلاب الـربط
376 ووثـر الضّم والصّايب
بقدر الفـرع في الموقف وإن قدر الفـروع اقفت
377 فقدر الفـرع للمفعول
مهما غابت الأفعال وبعد الوثـر يتثقَّل
378 بقدر الوثـر بالمـربوع
وبعد الأخذ ثم الـرد فقبل الحكم يتقدر
379 مقاس الحق حسب الشّد
ومـرزم أجـرة الموقف ويتجوّد بتجبوره
380 بها الأطـراف تتسمّـى
مع فـرع السبب عنوان ولا سنّة لفتح الباب
381 وإن حل التـراضي جاز
ومن شل المقاصي فاز ويتسمّـى من المختار
382 ومشـروط الضمانة له
فمن شل الضمانة شل لمتضمِّن غيابي شور
383 ولا يبطل غيابه غـرس
ولا شـرط الـرضـى منقوض ويلزم في الضّمين الحوز
384 فإن المـرتضــى فارد
فلا تشـريح أو مأمون فهي مطلوب متولّي
385 وإن سن التعدُّد سن
للمأمون والتشـريح والتوضيح بالمشـروع
386 رهن البت في الموقِف
ويتضمًن بشـرع الغـرس مقاصي أخذهم والـرد
387 وشـرط الحُكم والمنهـى
ومنهـى التسمية مـحجوب فمن سمّـى فقد كفّـى
388 للمنهـى كفـى قاطع
فلا به من رضـى مهـرب وفـرض الاسم مش مسنون
389 وبعد الحُكم يتسمّى
تسلسل مـرجعه مفتوح مجال المـرجع القُصـرة
390 وبعد القُصـرة الغصّاب
وللغصّاب غصّابه ثم النقض والإقـرار
391 إذا كلاً معه قُصـرة
فمغصوبين بالغصّاب من أوّلّها مساره حل
392 فمن يفـرض كفـى قاطع
وهو منهـى هَسف حُكمِه فإنه بت شل أُجـرة
393 وإن اكتف لا يلزم
مساق الـرزم والاجـرة فمن هو للبلاغ اهتاب
394 فحُكمه خاب وأجـره غاب
حضور الكُل للأول وثانيهم علـى الـرغبة
395 فمن شـرف كلام أول
فعد له قول إن عارض علـى حُكمه لدى الغصّاب
396 وإن اكتف واستكفّـى
لخصمه حجته والشّد وما يـرجع رجع للكُل
397 وحاضـرهم حمول الطول
لا يلزم علـى الغايب ولا حاضـر وقد شـرف
398 سوى ينفق علـى نفسه
ومن قفّا بلـى تشـريف ولا عارض علـى حكمه
399 عداله يضمن التنفيذ
وحِمل الطول هو نصفين مقاس اللازم المسنون
400 ومبلغ زيدها والنقص
يدحن عنّها المـحجوب ومن طاول حمول الطّول
رابعا ً: فـرض المتولّي والدَّحن اللازم :
401 وفي حالة غـريم احتج
أو طالب في الموقف بنقطة كلَفت حيـرة
402 علـى المتحكمين الفـرض
فيها حسب ما يلزم ففي حال اجتماع الفـرض
403 علـى الأطـراف تنفيذه
ومن يـرفض دحن بالطّـرح إلـى المنشد بما يلزمم
404 واما يطلب التشـريع
من الفارض الـى المنشد بدون الخصم والفارض
405 ولفظ الفـرض مقصوده
وشد الدّحن عنده حوز يكون الـرد فوق الفـرض
406 وفي التشـريع حِمل الخِف
وفي حال افتـراق الفـرض إذا المتحكمين اعداد
407 فيصدر كُلّمن فـرضه
كتاباً لا يكفّي لغو وفوقه طـرح للمنشد
408 يكُن مقنع لفـرق الحق
وبالأطـراف مصحوبين بحمل الجنب مـحمولين
409 علـى ما عاد مقتنعين
لهم حق إستماع القول لحجّة كل متولّي
410 لدى المنشد بما يجـري
فمن شاف ألتّهاون سد ثغـره بالكُلام الجد
411 وتسنون الغـرامة حِد
ويتحمّل حمول الطول من فـرضه هو الأعوج
412 وان الكُل بانت عوج
فحِمل الطول كامل سن علـى المتحكمين الكُل
413 ولا تلزم علـى الأطـراف
ولا توجب لإجـرة طول فلا تلزم غـريم الاّ
414 لـرفضه فـرض من سنّة
حمولة كل متبندر لحمل التولية بدعة
415 سنان البدع بارق شـر
لمتولّي مع الأطـراف فلا يقدر لوصل الحِمل
416 وتتغابا الطـرق عنّه
فمكوى من خبيـر يشفي ومكوى مبتدع علّة
ثاني فصــل :الغـرامه القصيّة ووالاجـرة المسنونة :[عدل]
أولاً: قبال المخاسـرة والعنوة والحوز والاستكمال :
417 وفـرض القُبلة اللازم
يصل للشاة في يومه وفوقه بالتـراضي سن
418 قبال الثُقل لا يُفـرض
وان تم التـراضي جاز ويتغلّق بطـرح الحوز
419 بجانب رقم الاستكمال
من المستكمل الحايز ولا في ثقل ثقل اجـرة
420 وتحتاز الغـرامة حوز
علـى الثاني هو السلطان مقـرر سوف الاستكمال
421 قبال اليوم لايحتاز
علـى كلأ من الأطـراف دسم للإدِّعاء والـرد
422 ومثله قُبْلَة البـرهان
ومن دعواه مجهولة أو الـرد انحـرف وارتد
423 علـى السنّة وضيق الكد
فمولاها حمول الطول حمولة سوف مستغـرق
424 فتستون الإجابة شـرط
فأمّا إقـرار ولاّ إنكار فأن اتغيّب النكـران
425 فيها واطنب التسبيب
فهو تسبيب لقـراره ومن سبّب عناه الشّد
426 ولاله في السبب ذمّة
إذا للمدّعي بـرهان وحمل الطول حل الشّد
427 ولا دعوى بلـى عنوة
وما في حكمها البـرهان من اتقوّل مقال الجـرح
428 فأحداهم حمول الطول
فمن شد الجـراح افلح ومن شان الجـراح ارزح
429 وبعده سن طـرح الحوز
بجانب رقم الاستكمال سنام الحُكم الاستـرقام
ثانياً : الاجـرة اللازمة للمـحكّم والمنهـى والظّمين :
430 إيجار التّولية تستاق
بعد الحُكم في الموقف وأجـر الطّول قبل الحُكم
431 طلابه حار في حينه
من الحامل لحمل الطّول إيجار اليوم سعـر الشاة
432 أجار التولية تُفـرض
من المتولّي المُختار وعين المـرتضــى ميزان
433 فأن جارت فمقصاها
بسعـر القُبلة اللازم بعد ايّامت الموقف
434 الأيَّام القصــى لا غيـر
وهي يومين لا تزداد سنان الإدِّعاء والـرد
435 مع يومين للبـرهان
ويوم الحُكم خامسها ويوم آخـر في التنفيذ
436 ست ايّام مُجملها
بتسعيـر الدّسم لليوم وهي ستّه شياة ارست
437 علـى الواحد ثلاثة روس
وتتثمّن بسعـر الوقت لا زايد ولا ناقص
438 وللمتحكمين الكل
يكونوا الف أو واحد فلا في كثـر كثـر اجـرة
439 وللمنهـى مثال الكل
مع اسقاط الثلث منها بحكم الصّـرف للمدّة
440 ويلزم للضّمين اجـرة
اذاكان الضمين حاضـر إذا استدعاه متولّي
441 فأجـره ثلث متولّي
وفيما قدّمه مجبور يُحشّم كلما خسـره
442 فما استاق المـحكَّم كان
للضُّمَناء وللمنهـى ثلث ضُمَناء ومنهـى اثنين
443 ونفس الحُكم ان شي قام
في الموقف حشم أو دم سنان اخماسها واعشار
444 مخـرج منّها الضامن
إلـى سد الخضـر كافي وللمتحمّل الباقي
ثالث فصـــل :قواعد الاثبـــات :[عدل]
أولا ً: وسائل الاثبات وشـروطها :
445 وجوب المدّعي يثبت
وما لم ذمّة المُنكِـر وعد في البينة متقـى
446 بـراهين الجلـى مِنها
مكاتيب الجلـى أوّلها ومجـرى الاعتـراف اثبات
447 ومن فـرع فهو إقـرار
وما تدفع به الاشهاد وما تنظـر له العدلين
448 وضعف الشّد يحجز سبق
لمولاها في الذّمّة إلـى ذلك قـرائنها
449 وثابتها وحايزها
ومانعها مجال اثبات عدى في قوّة البـرهان
450 وعد به في الشهود انظار
علـى المذهب شـروط العد علـى التـربيع والتجبور
451 ومِنها مشهد الـرجّال
يُقاوف بالنّساء ثنتين ومشـروط الصّفة سبعة
452 مشاريط البصـر والنطق
وشـرط الحُـر والملّة وشـرط الشّاهد الصّافي
453 وشـرط البالغ العاقل
ومشـروط النزاهة شـرط بشـرع الجـرح وإثباته
ثانيا ً: سنّة التقديم والمثار وحجّة المـرقوم والمعـروض :
454 مهب المعوج التثبيت
للحيلة أوالميلة ومزجا كل مِتسنّن
455 متالات الطُّـرق بالشّد
علـى الأولى وتاليها بشـرع النّده والتّقديم
456 والتّثويـر والأشهاد
وزاجيها الاستـرقام أو المعـروض يثبتها
457 فمعـروض النّقـى منظور
ومعـروض الوفاء مصحوب بأسلاب العصــى مسواق
458 تهـراج الوفاء المخلوس
ماهي في القصــى حجّة وطـرح المشـرح الموهوم
459 ما يبطل نقاء مظهور
ولا يشفع جفاء مشهود ولا يكسـر وفاء مشدود
ثالثا ً: وثيقة عقد الصّلح الزمني وشـروطها :
460 ومن يُقـرن لعقد الصّلح
بمصفـى الوجه في الجاري ولم يتحقّق المصفـى
461 فيتثّبَّت مجال الجفـر
فلا في الوجه ما يلبث كأن الصلح لم يعقد
462 عقود الصّلح مكتوبة
وبالميعاد معلومة يُحدّد شهـرها والعام
463 وتحديد السّنام اليوم
وذكـر أسماء ضحايا الدّم وتحديد العدد مشـروط
464 وتتسمّـى فـروع الدّم
مع الأطـراف تتسمـى مداعي صُغـرها والكُبـر
465 وتتسمّـى وجيه الصّلح
مع المطلوب والطَلاّب وتاريخ المُكتّب شـرط
466 وتمضي نطقها الطـرفان
وتمضيها وجيه الصّلح وتمضيها شهود العقد
خامس بــــاب :أحكام المغـرم والإخاء والحِمـى :[عدل]
أول فصـــــل :الحِمـى المشـروط والطوارف الغصّابة :[عدل]
أولاً: الطوارف اللازمة والمغـرم الغصّاب (المسنون):
467 وبين الأخ والغـرام
طوارف غُـرمها لزّام بُغـرم الدّم والدرهم
468 حمولة دم ولاّ ذم
في متقـى الحِمـى والصُـرم ومتقـى رد نهّابة
469 ومتقـى صد حَـرابة
وفي متقـى لزيم القوم إن جِيزت لزاماته
470 ومتقـى طارفات الدّم
وفي متقـى زبين الوجه وليد الساعة النكـرا
471 لخايف من تلف واضح
ومن طاغي ومُتعنِّت طغـى عن شـرع ماء الوجه
472 فغـرامِه شـريك الوجه
ووجهه وجه غـرامِه وهو من جُملة أصحابه
473 وفي متقـى ملام اعوج
وغـرام الفـروقة جيز في قطعه وفي بضعه
474 ومغـرمهم حمول الجور
ومن دافع علـى وجهه علـى شـرع الضماناتي
475 وفي متقـى رديم الصّلح
ومن واجه غـريم البُعد مع الصَّفَّات والدّفّات
476 لَحَتّـى يـرجع الغاوي
لوايشها علـى المغـرم عِنأو الكُل غـرامة
477 وفيها القوم رجّامة
وكلاً رافِع الهامة رفاقة حِمل أو مغنم
478 مُخـرج منكف العوجا
ولا من تصفيه محجـى يُقافا المعوِج المصفـى
479 مقابل مغـرمه يعفـى
وأما طارفات الكُل بشـرع المغـرم الغصّاب
480 دماهم للقضاء والدّين
وما تستاق له نُصفين قفا قطع الخساراتي
481 وفي حكم الدّسم والدّم
وفي لبث السلاماتي ديات السِّلم مثل الدّم
ثانياً: الحِمـى المشـروط :
482 وكلاً له حِمـى وحدود
وحامل خيـرها والشّـر سببها والذرب منهل
483 لحاميها ومولاها
غبشها والصوافي له تحددها رزايمها
484 ولي ماها ومـرعاها
ويتحمّل عواقبها لوابثها فعايلها
485 وما تنبت لمولاها
حوامضها وحاليها لصاحبها العنا فيها
486 ومأمن من وفد فيها
لسايـرها وضاويها بسافلها وعاليها
487 علـى الشيمة وماضيها
وفي السنّة عوايدها فلا ساحه طُلق ساحه
488 ولا الحد المفيّش حد
فهي عنوه لشافعها حديد الحد وارثها
489 وهو مضبط متاقيها
وهو مولا لمولاها هو العاقل لخاملها
490 حدود الفيش كالجاهل
وحد الحوز كالعاقل هو الضّابط لغاويها
491 مهب الموبقة فيها
إذا خابت قبايلها هو الوارد لشاردها
492 بلاد العز يعناها
شِيَم بادي بواديها ومضبط من يجاورها
493 إليها النّده والتقديم
ثم الدّفْـر والتثويـر فأما رد ولاّ فتح
494 طـريق القوم والتأمين
وحق السوف من سنّه علـى متقـى مداعيها
495 علـى سنّة ملاقيها
في العلّه تداويها وفي جفـر المثار الحار
496 بعد النّده والتقديم
فهو خارج علـى السنّة وهو معوج مع المعوج
497 ولا له عهد أو ميثاق
دمه دم الحنوش الحُمـر وحـربه من جميع القوم
498 من أصحاب الشجيّاتي
ومن أهل الحميّاتي من المبعد مع الحدّه
499 من الباقي علـى عهده
وعاده من ذراء جدّه وتاليها مصافيها
500 حداد الحد لا خابت
فمولـى الأمـر مولـى الحد وبيت المال بيت الكل
501 بلاد العز مـحميّه
سننها للنقاء مجزوف عدى المعوج وخاقـرها
502 وينجا من دخل فيها
فهو آمن علـى السنّة سِلابَت كل مُستضعَف
503 وان زلّت مخاطيها
علـى السنّة مـراضيها فمن هو بالحِمـى آمن
504 فأدنـى حكم عيب أحمـر
ووجد أعلـى فعاليها لهايجها ودايجها
505 لعابـرها وزايـرها
غـريب الأهل كالهِجـره بحكم الضيف في مُتعِه
506 حكيم العلّه الباذل
ومن في عهد مولا الأمـر ومثل الطايفي في الطوف
507 نظامي أو فقيه اللوح
ولا بوقه علـى ذِمّي ولا متقصّد الحِـرفة
508 وحُكم أفعال موزاء العوج
لبث موزاء اعوجاج أحمـر أدناها عُلق حمـراء
509 ووجد أعلـى فعلياها
وموزاء العوج ماله غُـرم ولا من تصفيّة محجـى
510 موزاء الشّاذ والسارق
وزارع فتنة المِلّة ومثله خاين النعمة
511 وموزاء خاين اوطانه
وناكس رايته خاين وموزاء موبقات البخس
512 فمن يتحضّن المعوج
بلاسنّه ولا مصفـى لوابثها علق حمـراء
513 وهو موزاء الملاماتي
وحـربه منهج العاتي ومن حال المباحاتي
ثالثا ً: نكف الطارفة ونكف الكارثة :
514 ومن زج الحِمـى وأهله
ببيـر العوج والويلات مع سلطان مولا الأمـر
515 نكف من شيخ ولاّ فـرد
فلا منكف ولا مغـرم فليس الغُـرم يحويها
516 ولا شـرع الصَحَب فيها
حمل ذنبه علـى جنبه لا شيخ القبيلة شيخ
517 ولا فـرد القبيلة فـرد
في التفـريط في قومه أو التشهيـر بالشّيمة
518 ولا من تصفية محجـى
فإن المغـرم الغصّاب علـى المسنون وأغلاله
519 ومسـراح النّقـى ماله
سوى الشّلات للمـحتل نوايب طارفات الكُل
520 غـرامة ورجّامة
بغـرم الدّم والدرهم ومغـرم لام شلاله
ثاني فصــل :ربيع الغوى والسَّوى والمَغـرم الغصّاب :[عدل]
أولا ً: التفـريد البطـرة وشـروط المغـرم الغصّاب :
521 ومن يعلن لتفـريده
لنفسه عن صفوف الـربع أو يطـرح لغـرامِه
522 بلـى سنّه ولا عوجا
ولا مـحسب علـى الفاروق ولا مصفـى علـى اسبابه
523 فلا محجـى لتفـريده
ولا مقبول في طـرحه وتشـريع الصَحَب غصّاب
524 وسنّتها متاقيها
علـى المُستنكِـر النابي قفا الداعي علـى السنّة
525 بشـرع الـرقم والمعـروض
بأنّه للصّحَب قايم وداحن مـحنق الصّاحب
526 علـى قافي صَحَب غصّاب
ويطلُب قومت الغـرام إلـى جنبه بما يلزم
527 فأن قاموا فسنّتها
وإن خابوا فلا يعفـى عن الواجب وما كلّف
528 فهو حمل الصَحَب والغُـرم
علـى ما سـرح الذّمّة علـى النايم بحُكم الجبـر
529 بشـرع الوجه والمتقـى
ومعطوفة علـى الشارد لمن طالب بِلازمِها
530 بحُكم الجبـر في البطـرة
وتجبور الدّسم ثورين والمتبوع جانبها
531 لِمِسـراخ الصَحَب في الغوم
يُساق الغوم لِلقايم وجنبه كُلّمن قد قام
532 فلا محجـى لِمتهـرب
ولا منجا لِمتذرب يكُن في طـرح أو تفـريد
533 سوى ان غاب عنه الدّحن
بالمسنون من ربعه لزوم الطّـرد في حينه
534 غياب الدحن ثم الطـرد
مثابَة من أجاز البيع خِطام الصّاحب السنّة
535 ومقباضه مع الجافـر
ولو تبلُغ مقاريها وما تنبت مذاريها
536 علـى البطـرة وساريها
خيار الصّاحب الغصّاب وخيـر المغـرم الزّاجي
537 وإن تثبُت شجيَّاته
وغاب الدَّحن في حينه فسَوْق الثّور رفعانِه
538 ولا تُقبل حجج خاقِـر
تجاه المـحنق العاثِـر سوى المسنون واللازم
539 فلا له في قصوره حُكم
مهما عد ولاّ شد إن كانت مجالي قدر
540 حل الغزو والمـحـرب
ليست من شجيَّاته حِجاب النقص مش حجّة
541 إذا الهسفه بِوَقت الضّيق
فشـرع الصّاحب المـحجوب لا يدخُل مداخِل ضُـر
542 ولا مبـرز فشائه مُـر
ومنها مبـرز الشّلاّت وموقف حِلم ولاّ عِلم
543 فلا غُـرم المشورة غُـرم
ولا قَسم الزعامة جُـرم في الشّدّه ووقت الضِّيِق
544 ففيها الـرأي لأزجاهم
وحمل البت لأعقلهم وموعـى السّـر لأصفاهم
545 وشأن العِلم لاكبـرهم
بيان النقص للغـرام من أقواله مع الأفعال
546 وتتلاشا ضـررها القوم
ولا حِصّه قصا فيها مَثل غـرام أبو وجهين
547 أو الأسـرار يفشيها
وداهل موقف الذُّمْـرة وهو داني في المغـرم
548 وطبعه خاقـر الفزعة
ومستبدل زناده زاد ودعوى الزاد عذر السّحب
549 ومن ميزان عينه هش
مع شاهد ثقيل السمع ومن عُذره ضعيف الشوف
550 وخازِع مشهده أو كن
ومثله مخفي الجَلَبَة بساعة لزّة المتقـى
551 وفي حُكمه ضعيف الجهد
لا معدى ولا مبدى لا يفـرع ولا يقـرع
552 وخاقـر في بياض الوجه
ساعة معيب الغـرام وفي الهدّات والمدّات
553 اليهُم خاقـر العنوة
ونقص الجهد عد به فـرق في حامي ظهور القوم
554 وفادي نحـرها بالنّفس
بيان الفـرق من سنّة بوقت الشور ولاّ قول
555 بياض الوجه مال الكُل
وداخل في عداد النّقص رابط عوج باللازم
556 وذي ممنوع بالمسنون
كمن رحّب بمتـربِّع بدون الـربع هي عوجا
557 فلا يجتاز بالتـرحيب
سوى في شـرع متزبّن لحاضـر في تلف واضح
558 بماء الوجه مـحصورة
فهو من حال غـرامه وشَوره مـرتبط بالـربع
559 ومتقـى الوجه متقاها
علـى السنّة وفحواها فمن يقبض بها اضواها
ثانياً": الـرباع المسنون والّـرباع الممنوع :
560 وتشـريع الـرباع أنواع
فمنها أنواع مقبولة ومنها أنواع ممنوعة
561 جميع أنواعها عشَـرة
خمسه نوع متحمّل وخمسة نوع مولـى دم
562 موفاد أربعة منهم
تجي من داخل المغـرم علـى غُـرم الطحين القُـرب
563 ومن خارج يجوا ستة
لكلاً منّهم سنّة فمنهم مـرحبه مشـروط
564 ومنهم موفده مقبول
ومنهم موفده مـرفوض رباع المُخـرجي منها
565 متحمّل من المخـرج
تِـربّاعه رباع أعوج فما لم يلزم اصحابه
566 رفاقة غُـرمه السّابق
فلا يلزم علـى اللاحق فإن غـرامته فَسِلت
567 وهو لازم قيام الكُل
فقافي جيّته سنّة مهب الضبط لأصحابه
568 ونوع آخـر لمتحمّل
سلف من داخل أصحابه فلا يُقبل ولا يُـرفض
569 له التـرحيب مُتسنّن
يواجه للوفا اللازم إلـى تاريخ موفاده
570 وهم في الجنب مـحمولين
وعند العوج ظبّاطين ومن بعده حمول الكُل
571 وثالث نوع نفس الصنف
من خارج ومتحمّل إلـى مغـرم وليَّ الدّم
572 فلا مغـرم علـى مغـرم
ولا مـرحب ولا مسهل فما لم يلزم اصحابه
573 فلا يلزم علـى اعدائه
ومتـربّع من الدّاخل ومتسلّف من المُخـرج
574 فلا تجديد في مغـرم
علـى السّابق وتسنونه تـربّاعه يكُن في حُكم
575 قومت صاحبه جنبه
وقافيها نقاش الامـر بما يلزم علـى الصّاحب
576 لا في حكم متـربّع
وخامسهم بنفس الحُكم متحمّل من الداخل
577 فلا مغـرم علـى مغـرم
وقافيها المهب الجِد والمعوِج غـريم الكُل
578 لَحَتَّـى يجزع السنّة
ويَحمِل كُلّمن حِمْله ويكفي صاحبه مَـرزَم
579 وسادسهم ولي الدّم
غـريمه خارج المغـرم فلا يُجبَه بمولا الحَق
580 وسابعهم بنفس الحُكم
وخصمه هو من اصحابه فمولـى الحق هو مقبول
581 وثامنهم يكُن مُخـرج
رباع اصحاب مُتحمّل فهو مقبول حيّا به
582 رباع الحل للسّابق
وسَوق الحق لّلاحق فهذا النوع لا يُـرجع
583 وتاسعهم ولي الدّم
وهو من داخل المغـرم ودَيْنه خارج المغـرم
584 فهو غـرام من سابق
وهي سنّة تـربّاعه علـى مغـرم طحين القُـرب
585 إذا غـرامه السّابق
طـرح قُـربه وشل البُعد ومتقاته تقى للكُل
586 وعاشـرهم بنفس الحُكم
من داخل وفي الداخل وخصمه داخل المغـرم
587 قد الصّاحب مهبّ الكُل
ومعوِجهُم غـريم الغُـرم علـى سنّة صَحَب غصّاب
ثالثا ً: الساس للقضاء شـرعاً" وعـرفاً":
588 شـرع الله قد حدّد
نِكاح العقد والمخـرج وللتـركات قسَّمها
589 ولاحكام الزِّنا والقذف
وشُـرب الخمـر وامثاله علـى الفـرقان والسنّة
590 حدود الله بالملّة
ومـرزاها ولات الأمـر وإن غابت فنهج العُـرف
591 فلا يُحـرم صلاح الشأن
علـى الأخلاق قام العُـرف وشـرع الله تممها
592 مجال العـرف بأحكامه
وفـرق الحق منواله وشـرع الله فوق الكُل
593 وبالفـرقان ساس العدل
أمـر بالأمـر بالمعـروف مع المنهـى عن المُنكـر
594 وللإنسان فـرق الحق
مجال إصلاح ذات البين وديِن اليُسـر ما به عُسـر
نهاية البنود
أهمية الوثيقة[عدل]
جاء في بيان الناظم المراغة هادي بن صالح صياد في تتمة بنود الوثيقة:
الحمد لله وحده
قد حسم الـرأي بالتـراضي والاتفاق علـى ما ذكـر أعلاه وأُعُلنت الظاهـرة في ألف رايةً بيضاء تُنشـر لبيضان الوجيه لحضور مـرايغ ومشايخ القبل لوفقة بستان الـروضة بعد الثلاثة الاوعاد المضـروبة في وفقة باب البلقة وباضت الوجيه فيما تم الانتصاع له وباض وجه المـراغة اللام وكذا الغصّاب الشيخ هادي بن صالح صيّاد فيما سار عنوته بحسب التكفية المـرقومة له من الجميع لعنوة وزن العـرف اللام والغصّاب وباض وجهه فيما استمع ممن أدلوا بدلوهم وعلـى هذه القواعد العـرفية القصيّة اللامة تم الاتفاق والإجماع عليها تشـريعاً عـرفياً ثابتاً لاماً ملزماً لكل القبائل بكيلي وحاشدي ومذحجي وقضاعي وهميسعي بحضور وإمضاء مـرايغها ومشايخها وتم ربط الشور بأن تبقى إحدى العـريضتين الأصل لدى من تمت تكفيته بن صيّاد وتم اختيار العلامة السيد حسين بن أحمد أبو طالب ليكون مشـراحاً للعـريضة الأخـرى من أصل الوثيقة العـرفية اللامة بقلم وازنها بن صيّاد وعنوة السيد نقلها لمن طلبها ممن حضـر وله مهلته وذلك بسبق مساق سبعة قـروش حجـر أجـرة السيد وهذا رضـى لاحق علـى منهج رضـى سابق وتكافت المـرايغ والمشايخ علـى المضي في الوثيقة فمن طـرف من طـرف القبيلة كفى بها فغزارت الحضور كالسيل الغزيـر فكفى من كل قبيلة القدر الكافي من المتقدمين في الإمضاء كلاً عن نفسه وملتزماً عن ربعه الحاضـرين للوفقة والـرضـى اللام.
الإمضاء/المراغة هادي بن صالح صيّاد
الموقعون على الوثيقة[عدل]
# 1 حاشد
- الشيخ ابن الأحمـر
- المـراغة صالح الفيشي
- الشيخ عاطف
- الشيخ ابن جليدان
- الشيخ محمد بن ناصـر
- الشيخ أبو شوارب
- الشيخ أحمد عبد الله المشـرقي
# 2 همدان
- الشيخ الجايفي
- الشيخ ابن عايض
- الشيخ الحاوري
- الشيخ عبد الله رزق
- الشيخ ناصـر المصلي
# 3 سنحان وبلاد الروس
- الشيخ ابن مقصع
- الشيخ ابن فـرج
- الشيخ أبو حوريه
- الشيخ صالح الأحمـر
- الشيخ حسين بن علي قاسم
- الشيخ مصلح السياني
- الشيخ محسن الق..ي(☆)
- النقيب صالح بن راجح
- النقيب عبد الله بنيان
# 4 أرحب
- المـراغة ابن ردمان
- المراغة ابن سنان
- الشيخ أبو نشطان البوساني
- الشيخ الحباري
- الشيخ ابن مـرح
- الشيخ محسن بن راجح
- الشيخ عبد الله محمد مفتاح
- النقيب حمود أبو غانم
# 5 نهم
- المـراغة بن سلامه
- الشيخ أبو لحوم
- الشيخ ابن كعلان
- الشيخ ابن مـريط
- الشيخ ابن معصار
- الشيخ ابن الأعوج
- الشيخ عبد الله بن مصلح
- الشيخ صالح الشليف
- النقيب علي حاتم
- النقيب محمد الشحيفي
- النقيب يحيـى بن علي النهمي
# 6 الحداء وعنس
- الشيخ عبد الله الـراعي
- الشيخ علـى المصـري
- الشيخ حسين المقدشي
- النقيب ناجي القوسي
- النقيب صالح البخيتي
# 7 آنس
- الشيخ المقداد
# 8 عبيدة
- الشيخ مفلح الـراعي
- الشيخ محسن بن ناصـر
- الشيخ ابن معيلي
- الشيخ ابن جلال
- الأميـر حسين الشـريف
- الشيخ جابـر بن صلاح
# 9 مـراد
- الشيخ ابن نمـران
- الشيخ ابن الأجدع
- الشيخ ابن حازب
- الشيخ محمد القاضي
- الشيخ ابن طـريق
- الشيخ ابن بحيبح
- الشيخ صالح الصيّادي
- الشيخ محسن بن صالح
- الشيخ عبد الله مثنـى
- الشيخ أحمد بن صالح القـردعي
# 10 سماه
- الشيخ أحمد بن حسين السماوي
- الشيخ صالح العـرشي
- الشيخ مفلح الجهمي
- الشيخ عبد الله بن قاسم
- الشيخ محسن بن عايض
# 11
- الشيخ محسن الجـراش
- الشيخ علي بن أحمد الحميـري
- الشيخ أحمد بن علي الصايدي
- الشيخ ابن منصور
- الشيخ ابن عايض
- الشيخ حسين الباشه
- الشيخ عبد الله المخلافي
- الشيخ محسن الشـرجبي
- الشيخ ابن راجح
- المـراغة بن عجاج
- الشيخ ناصـر العواضي
- الشيخ ابن دماج
- الشيخ ابن الهيج
- الشيخ حسين بن قاسم الكثيـري
- الشيخ ابن فـريد العولقي
- الشيخ ابن رويس
# 12 أل باراس
- الشيخ ناصـر بن محسن
# 13
- الشيخ راجح الطهيفي
- الشيخ علوي بن جـريبة
- الشيخ عبد الله النهدي
- الشيخ عامـر الصيّادي
- الشيخ عبد الله الـرشيدي
- الشيخ ناصـر محسن سيف
- الشيخ راجح با ..(☆)
- الشيخ أحمد بن صالح الحارثي
- الشيخ حسين اليافعي
- الشيخ محسن الحضـرمي
# 14
- الشيخ حمدان اللحجي
- الشيخ ناصـر بن محسن المصعبي
- الشيخ فضل بن عباس
- الشيخ ناصـر بن عايض
- الشيخ ابن عيشان
- الشيخ راجح بافضل
- الشيخ علي بن صالح المقـرحي
- الشيخ قاسم الأصنج
# 15
- الشيخ حسن بن أحمد الحميقاني
- الشيخ أحمد بن يحيـى الشامي
- النقيب علي ناصـر الذهب
# 16
- الشيخ محسن القيسي
- الشيخ حسين العمـري
- الشيخ ثابت الحجـري
- الشيخ عبد الحميد الشـرعبي
- الشيخ ناصـر بن عبد الله البـركاني
- الشيخ راجح الصبـري
- الشيخ صالح البحـر
# 17 سفيان ومـرهبة
- المـراغة بن حبيش
- المراغة بن ضبعان
- الشيخ قايد بن عايض
- الشيخ مـرشد المـراني
- الشيخ ابن عزيز
# من وا..(*)
- الشيخ ابن شاجع
- الشيخ ابن لثله
- الشيخ صالح العوجـري
- الشيخ ناجي بن خيـران
# وكذا
- الشيخ ابن مقيت
- الشيخ ابن دغسان
- الشيخ ابن مناع
- الشيخ ابن شطيف
- الشيخ صالح العـراقي
علـى رأس مشايخ هم..(☆)
# بني نوف
- المـراغة بن ملهبه
- الشيخ بن كعوات
- الشيخ سنتيل
- الشيخ ناصـر التيس
- الشيخ راشد الغـرزه
# ذو حسين
- النقيب يحيـى الشايف
- النقيب صالح الشايف
- الشيخ حسين بن صالح
- الشيخ ابن نسعه
- الشيخ بن خـرصان
- الشيخ العكيمي
- الشيخ قاسم بن راجح
- الشيخ بن رباقه
- الشيخ سالم الشعبي
- الشيخ صالح القاسمي
- الشيخ راشد الحطباني
- الشيخ محسن بن عامـر
- الشيخ حسين الشعـر
# ذومحمد
- الشيخ مفلح أبو راس
- الشيخ بن ثوابه
- الشيخ ابن دارس
- الشيخ ابن جزيلان
- الشيخ بن يعقوب
- الشيخ فارس بن حمدان
- الشيخ عبد الله طالب
- حضور الشيخ بن داحش
# جبل عيال يزيد
- المراغة بن بدر الدين
- الشيخ ناصـر الغولي
- الشيخ راجح الكهالي
# بني الحارث
- الشيخ بن جمعان
- الشيخ صالح خيـران
- الشيخ عبد الله بن سعيد
# الحيمتين
- المـراغة بن محي الدين
- الشيخ بن شـرده
- الشيخ العليي
- الشيخ صالح بن صالح غوبـر
- الشيخ ابن مصلح
- الشيخ محسن صلاح
# حراز
- الشيخ أحمد صالح مجود
- الشيخ صالح علي السهيلي
- الشيخ حسين بشـر
- الشيخ راجح عامـر
- الشيخ محمد القانص
# بني حشيش
- الشيخ محمد القاضي
- الشيخ ابن مانع
- الشيخ ابن رسام
- الشيخ ابن حمدان
# بني مطـر
- المـراغة مفلح الصماط
- المراغة ابن سوار
- الشيخ علي بن صالح المطـري
#خولان، وكان حضور المـراغة هادي بن صالح صيّاد المـراغة اللام وكذا الغصّاب للسبع القبل خولان الطيال علـى رأس المتقدمين من ربعه وهم:
- المـراغة ابن حزيم
- المراغة ابن شـريف
- المراغة ابن ذياب
- المراغة الهيال
- المراغة الدبا
- الشيخ الحضوري
- المراغة الـرويشان
- المراغة بن متاش
- المراغة القاضي
- المراغة النيني
- الشيخ صالح الصوفي
- الشيخ الزايدي
- الشيخ ابن طعيمان
- الشيخ ابن دويد
- الشيخ الغادر
- الشيخ السالمي
- الشيخ حنتش
- الشيخ القيـري
- الشيخ ابن شديق
- الشيخ النوفه
- الشيخ ابن راجح
- الشيخ عز الدين
# أولاد المـراغة اللام وكذا الغصّاب :
- الشيخ صيّاد بن هادي بن صالح صيّاد
- الشيخ حسين بن هادي
- الشيخ يحيـى بن هادي
# ومن مختلف القُبل
- الشيخ ابن شعلان
- الشيخ مصلح الشدادي
- الشيخ صالح السلامي
- الشيخ محمد الشـرفي
- الشيخ عبد الله القاضي
- الشيخ صالح الطاهـري
- الشيخ محمد أبو بكـر
- الشيخ حسين السقاف
- الشيخ محسن القيفي
- الشيخ ناصـر بن محسن الفقيه
- الشيخ علي بن علي الشـريف
- الشيخ ناصـر بن يحيـى العنسي
- الشيخ جابـر المفلحي
- الشيخ قايد العلفي
- الشيخ عبد الله بن أحمد الزبيدي
- الشيخ أحمد الشامي
- الشيخ بن جميل
- الشيخ القانصي
- الشيخ المنصوري
- الشيخ حسين بن قاسم
- الشيخ بن سـراج
- النقيب علي محمد الحاج
- الشيخ بن فـرحان
- الشيخ الحمجـري
- الشيخ بن مجلي
- الشيخ بن صلاح
- الشيخ بن هيسان
- الشيخ صالح الشيخ
- الشيخ بن زياد
- الشيخ السامـري
- الشيخ بن دهمش
- الشيخ صالح العديني
- الشيخ عبد الله الحجوري
- الشيخ الصمصام
- الشيخ المقباسي
- الشيخ ابن عنان
- الشيخ ابن شيبان
- الشيخ صالح الصعدي
- الشيخ عايض المـرهبي
- النقيب صالح أبو حليقه
- الشيخ بن ربيع
- الشيخ الطلوع
- الشيخ صالح الهـرش
- الشيخ ابن مـرشد
- الشيخ المعوضي
- الشيخ بن جعـره
- الشيخ المسمي
- الشيخ الـردماني
- الشيخ الدماجي
- الشيخ المنيعي
- الشيخ الشندقي
- الشيخ المشـرعي
- الشيخ الجحيزا
- الشيخ الحسيني
- الشيخ محمد الحماني
- الشيخ صالح الهادي
- الشيخ راجح الزيادي
- الشيخ محمد الحنق
- الشيخ صالح مشهل
- الشيخ حزام مسعود
- الشيخ هادي علي سعدان
- الشيخ بن سند والصلاحي
- الشيخ النويـرة
- الشيخ بن مذيور
- الشيخ أبو صلاح
- الشيخ بن وثاب
- الشيخ حسين العذري
- الشيخ ناصـر الحماسي
- الشيخ ابن جبيـر
- الشيخ حسين الجـرادي
- الشيخ ابن سـريع
- الشيخ ابن منصـر
- الشيخ محمد المسوري
- الشيخ ناجي الحميدي
- الشيخ علوي البعداني
- الشيخ ناجي الثابتي
- الشيخ ابن زباع
- الشيخ محسن بن علي معيض
- الشيخ محمد البليلي الخولاني
- الشيخ يحيـى أبو فارع
- الشيخ مقبل دغيش
- الشيخ حسين يحيـى عباد
- الشيخ عبد الله مثنـى فاضل
- الشيخ صالح الجاملي
- الشيخ هادي الخولاني
- الشيخ مصلح الأحمـر
- النقيب حسين بن سعيد أبو حليقه
- النقيب علي بن سهل الهيال
- الشيخ سعيد مقبول
- الشيخ محمد فتيني
- الشيخ يحيـى خشافه
- الشيخ مقبل الصـراري
- الشيخ ابن حيدر
- الشيخ عبد الله العقـربي
- الشيخ صالح مطلق
- الشيخ محمد الحكيمي
- الشيخ محمد السلامي
- الشيخ محسن العماري
- الشيخ عبد الله الأكوع
- الشيخ حسين بن أحمد أبو طالب
- الشيخ محمد الإرياني
- الشيخ محمد الزنداني
- الشيخ محمد المتوكل
- الشيخ محسن شـرف الدين
- الشيخ محمد الهتار
- الشيخ حسين الشامي
- الشيخ عبد الله السياغي
- الشيخ صالح السقاف
- الشيخ يحيـى القاضي
- الشيخ لطف الديلمي
- العلامة حسين بن علي المؤيد
- الشيخ صالح المحفدي
- الشيخ راجح الحسام
- الشيخ محمد الحسني
- الشيخ عبد المحسن الحاشدي
- الشيخ محمد الشوكاني
- الشيخ محسن معياد
- الشيخ مصلح الشهاري
- الشيخ حسين الشـرفي
- الشيخ عبد الله مفضل
- الشيخ علي حسين الشـريف
- الشيخ عبد الله عثمان
- الشيخ يحيـى بن صالح الجبـري
- الشيخ حسين الحيي
- الشيخ حسن لطف الله
- الشيخ عبد الله علي الفقيه
- الشيخ أحمد بن محمد القاضي
- الشيخ حسين بن أحمد العنسي
- الشيخ محمد بن محسن صلاح
- الشيخ حسين بن علي المنصور
- الشيخ حسين السـراجي
- الشيخ حسين الكبسي
- الشيخ محمد الغـرسي
- الشيخ أبـراهيم نجم الدين
- الشيخ عامـر المنتصـر
- الشيخ محمد السدمي
- الشيخ علي بن علي الوجيه
- الشيخ عبد الله المـرتضـى
- الشيخ حفظ الله الفضيل
- الشيخ ناصـر الخياري
- الشيخ لطف الله المـروني ....
الإمضاءات...
صور[عدل]
صور المخطوطة الأصلية
مراجع[عدل]
خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "Portal".
This article "وثيقة القواعد المرجعية العرفية لكافة القبائل اليمنية" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:وثيقة القواعد المرجعية العرفية لكافة القبائل اليمنية. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.